الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
312
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
ومنها : ما رواه الصدوق في « عقاب الأعمال » بسنده عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : « من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله ، جاء يوم القيامة مغلولًا مائلًا شقّه حتّى يدخل النار » « 1 » . أمّا الروايات الدالّة على التسوية من عمل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله التي روتها العامّةوالخاصّة وما عن أمير المؤمنين عليه السلام فهي لا تدلّ على شيء ؛ فإنّ العمليدلّ على الجواز ، لا على الوجوب . وكذا الروايات التي تدلّ على أنّ للحرّة ليلتين ، وللأمة ليلة واحدة ، فإنّها لاتدلّ على أنّ الباقي من الليالي للزوج . ومنها : ما رواه في « المستدرك » عن « دعائم الإسلام » عن علي عليه السلام أنّه قال في الرجل عنده المرأة أو الثلاث ، فيتزوّج ، قال : « إذا تزوّج بكراً أقام عندها سبع ليال ، فإن تزوّج ثيّباً أقام عندها ثلاثاً ، ثمّ يقسّم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه » « 2 » . وأمّا ما دلّت بالمفهوم ، فهي أيضاً روايات : منها : ما عن غير واحد عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أخرى ، أله أن يفضّلها ؟ قال : « نعم ، إن كانت بكراً فسبعة أيّام ، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام » « 3 » . ومنها : ما عن الحضرمي عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل تزوّج امرأة وعنده امرأة ؟ فقال : « إن كانت بكراً فليست عندها سبعاً ، وإنكانت ثيّباً فثلاثاً » « 4 » . ومنها : ما عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث - قال : « إذا تزوّج الرجل
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 342 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) . مستدرك الوسائل 15 : 101 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة : 21 : 339 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة : 21 : 340 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز ، الباب 2 ، الحديث 5 .